العيني

151

البناية شرح الهداية

القضاء والمنذور كالتطوع في رواية ، لأنه لا كفارة فيه ، والصلاة بمنزلة الصوم ، فرضها كفرضه ، ونفلها كنفله . وإذا خلا المجبوب بامرأته ، ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : عليه نصف المهر ؛ لأنه أعجز من المريض ، بخلاف العنين ؛ لأن الحكم أدير على سلامة الآلة ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن المستحق عليها بالعقد التسليم في حق المستحق ، وقد أتت به .